أحكام زكاة الفطر وحِكَمها
●حكمها:
فريضة على الكبير والصغير من المسلمين لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال :(فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان..على..الذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين). أخرجه البخاري .
●مقدارها
صاع من قوت أهل البلد
○للحديث المتقدم : (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير).
○قال أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-:(كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله ﷺ صاعاً من طعام ،وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر). أخرجه البخاري .
■ والصاع :
قدرته اللجنة الدائمة للإفتاء
بما يساوي ثلاثة كيلو جرام تقريباً.
●وقت إخراجها:
قبل صلاة عيد الفطر
○لحديث ابن عمر المتقدم:(فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر..،
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة).
■ وتجوز قبل العيد بيوم أو يومين ؛
كما كان الصحابة يفعلون.
○قال ابن عمر :"وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين".
■ ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد .
قال ﷺ في زكاة الفطر:(من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).
●الحكمة من مشروعيتها:
في الحديث أنها :
1- (طهرة للصائم من اللغو والرفث)
قال وكيع بن الجراح رحمه الله:" زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة".
2- (وطعمة للمساكين)،
وليستغنوا عن السؤال يوم العيد وليلته.
فيشاركون المجتمع فرحتهم بالعيد.
3- حصول الثواب والأجر للامتثال بدفعها لمستحقيها في وقت محدد ،
قال ﷺ:(من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة).
4- شكراً لله ﷻ على إتمام الصيام،
قالﷻ:{ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}.
5-زكاة للبدن حيث أنعم الله ﷻ عليه بالبقاء عاما كاملا .
{وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم}.
ولذا استوى في مقدار زكاة الفطر [الصاع] الكبير والصغير،
ووجبت على المكلف وغير المكلف كالمجنون والطفل.
●هل تجب زكاة الفطر على الخدم ؟
■ إن كانوا كفارا فلا تجب.
وأما المسلمين منهم فتجب عليهم .
والأصل أن يخرجوا زكاة فطرهم من مالهم، ولا يجب على كفلائهم أن يخرجوا عنهم ،وإن أخرجوها ؛
فهذا من التبرع والإحسان إليهم،
{والله يحب المحسنين}
و يلزم أخبارهم بذلك ؛
لأنها عبادة تلزمها النية.
والله أعلم
كتبه/سالم بن علي الشويهي
https://twitter.com/drsalem283/status/493072863352459264
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق