الثلاثاء، 22 يوليو 2014

هل يجوز دفع الزكاة في الحاﻻت التالية:

فضيلة الشيخ هل يجوز دفع الزكاة في الحاﻻت التالية:
1- اﻷخ او اﻷخت المحتاجة
2-  افطار صائم
3-  سقيا الماء للمساجد
4- توسعة مسجد  أو المساهمة في بناء  مركز لتحفيظ القرآن الكريم.
الجواب:
١-يجوز دفع الزكاة للأخت إن كانت من أهل الزكاة قال النبي- صلى الله عليه وسلم- :(الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة).

2- فالأصل أن تدفع الزكاة إلى الفقير من جنس المال المزكى، فزكاة النقود تُخرج نقودا لا طعاما،
كما أن الأصل أن تدفع الزكاة إلى الفقير ليتصرف فيها بما يشاء مما هو مباح شرعا، وعلى هذا فلا يجوز إخراج الزكاة طعاما لإفطار الصائمين،
لأنه يكون فيهم الغني وغير المسلم ومن ليس من أهل الزكاة.

3- الأصل في الزكاة للفقراء والمساكين هو التمليك، أي يجب أن يتملكها الفقير، ولا يجوز أن تكون لملكية مشاعة، فسقي الماء من بئر يعد ملكية مشاعة، ممكن أن يسقى منه الغني والفقير.

4- بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة التي ذكرها الله _عز وجل_ في كتابه فقد قال تعالى فيمن تدفع لهم الزكاة:{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم }
فلا يجوز ولا يجزىء إعطاء الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية، وعليه فلا يجوز دفع الزكاة ولا تجزي لبناء المساجد والمستشفيات والمدارس، ومراكز تحفيظ القرآن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق