الأربعاء، 23 يوليو 2014

ما حكم جمعية الموظفين؟!

سؤال:
ما حكم جمعية الموظفين؟!
الجواب:
حكم جمعية الموظفين الجواز
لأن الأصل في المعاملات الحل
وحقيقة هذه الجمعيات أنها : قرض فيه إرفاق بالمقترض حيث أن المقترض يأخذ القرض ويرد مثله
بلا زيادة عليه
وليس من قبيل القرض الذي جر نفعا
كما أن في هذه الجمعيات التكافل والتعاون على البر والتقوى
فهي طريق لسد حاجة المحتاجين وإعانة لهم على البعد عن البنوك الربوية ،والمعاملات المحرمة كالربا ونحو ذلك.

وأما المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية فلا تنقص المقترض، ولا يحصل له ضرر بل الانتفاع متبادل بين المقرض والمقترض كل منهما ينفع الآخر.

وقد أفتى بذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهذا نص جوابه: "ليس في ذلك بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد.
وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق".

وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء
في الاستفتاءات المقدمة من بعض الموظفين إلى المجلس عن حكم ما يسمى بجمعيات الموظفين
وبعد ما جرت مداولات ومناقشات لم يظهر للمجلس بعدها بالأكثرية ما يمنع هذا النوع من التعامل لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئا من ماله وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها.
ولأن فيه مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لآخر،والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد بل ورد بمشروعيتها.
وبالله التوفيق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق