سؤال:
هل يجوز إخراج الزكاة تفطيرا للصائمين؟!
الجواب:
لا يجوز إخراج الزكاة
طعاما لإفطار الصائمين،
وذلك للأسباب التالية:
1- أنه ليس من مصارف الزكاة التي ذكرها الله _عز وجل_ في كتابه فقد قال تعالى فيمن تدفع لهم الزكاة:
{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}
فلا يجوز ولا يجزىء إعطاء الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية.
2- الأصل أن تدفع الزكاة إلى الفقير
ليتصرف فيها بما يشاء مما هو مباح شرعا.
3- يمكن أن يأكل من الطعام المعد للإفطار الغني والفقير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:(لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب).
كما يمكن أن يأكل منه غير المسلم ومن ليس من أهل الزكاة.
وفي الحديث:(فترد على فقرائهم).
فالضمير في: (فقرائهم)
يعود لفقراء المسلمين.
4- أن الأصل في الزكاة للفقراء والمساكين هو التمليك، أي يجب أن يتملكها الفقير،كما في الحديث:(تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم).
ولا يجوز أن تكون لملكية مشاعة، وتفطير الصائمين يعد ملكية مشاعة.
وعليه فلا يجوز دفع الزكاة ولا تجزي لتفطير الصائمين، ولا لبناء المساجد والمستشفيات والمدارس، ومراكز تحفيظ القرآن....
وإنما كل ذلك يكون من الصدقات غير الواجبة.
ففي المال حق سوى الزكاة
كما قال تعالى في صفات الأبرار:
{ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ،إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا}
{وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب}
والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق