الأحد، 17 مايو 2015

حكم بطاقات التخفيض

❁ سؤال :
ما حكم بطاقات التخفيض؟!
◉الجواب :
بطاقات التخفيض التي تصدرها بعض الشركات والمراكز التجارية تنقسم إلى قسمين :
➊ بطاقات يتم الحصول عليها بمقابل مادي عن طريق الاشتراك السنوي .
■وهذه محرمة ؛ لاشتمالها على عدد من المحاذير الشرعية.
●وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات ، ومما جاء فيه:" عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل " .
●وكذلك صدرت عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض ، وبه أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله تعالى - .
✏ينظر :
📚فتاوى اللجنة الدائمة(14/6)
📚فتاوى ابن باز(19/58).
➋ بطاقات مجانية ، يتم الحصول عليها عن طريق الإهداء للمشتري تشجيعا له على التعامل معهم.
■وهذه لا حرج في استعمالها والاستفادة منها لأن منح البطاقة مجانا يجعلها من عقود التبرعات
وهو إن لم يستفد منها في التخفيض لم يخسر شيئا.
●وبذلك صدر قرار المجمع الفقهي الذي جاء فيه : " إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل، فإن إصدارها وقبولها جائز شرعاً؛ لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة " .
●وقرار مجلس الإفتاء الأردني  ومما جاء فيه :"
1- إذا كانت البطاقاتُ مجانيةً، غير مدفوعة الثمن، يمنحها المتجر أو الشركة للزبون ليدخل في سحب على الجوائز أو ليمنح بعض الخصومات:
فلا بأس فيها ولا حرج..
2- أما إذا كانت البطاقات مدفوعة الثمن، يشتريها الزبون بمبلغٍ معينٍ من المال، وكان هذا المبلغ زائدًا على قدر تكاليف استخراج البطاقة وإصدارها، أو كانت مما تستخرج باشتراك سنوي، فلا شك في حرمة هذا النوع من البطاقات، لدخول محذور الميسر فيها..".
والله أعلم .
https://twitter.com/drsalem283/status/599909568672497664

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق