حكم إخراج النقود في زكاة الفطر
وبإخراجها نقدا قال عمربن عبدالعزيز
وبه أخذ البخاري
قال ابن حجر:
"قال بن رشيد:وافق البخاريُّ في هذه المسألة الحنفيةَ ...
قاده إلى ذلك الدليل"
واختلف العلماء من السلف وأصحاب المذاهب المشهورة في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا، فيرى المالكية والشافعية والحنابلة أن إخراج النقد لا يجزئ، وخالفهم الحنفية فجوزوا النقد.
يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: "إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر"، وقال الحسن البصري: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم،
والقول بإخراج النقود مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الفقهاء، وهو مذهب الحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والثوري وأبي حنيفة.
الأصل في زكاة الفطر أن تخرج طعاماً، لكن لا بأس بإخراجها نقوداً للحاجة، مثل من يعيش في أمريكا وأوروبا، ولا يجد من يأخذها طعاماً، وهذا أفضل من نقلها خارج البلد.
صح عن أبي إسحاق السبيعي، وهو المحدث الحافظ شيخ الكوفة في زمانه (127هـ) قال: " أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام"، أي زكاة الفطر.
قول الحافظ أبي إسحاق السبيعي: (أدركتهم) أي الصحابة، وكان شيخ الكوفة ومحدثها، وأدرك جمعاً من الصحابة، كعلي ومعاوية والبراء وابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم.
صح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب للأمصار: (يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم) في زكاة الفطر، ولم تمنعه قلة الدراهم من أخذها.
أجاز إخراج النقود في زكاة الفطر: الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وذكره الحنابلة رواية مخرجة عن أحمد. وسئل يحيى بن معين عن إعطاء الدراهم في زكاة الفطر، فقال:" إذا عسر عليه [أي الطعام]؛ فلا بأس أن يعطي قيمة ذلك" وقال مرة: " لا بأس أن يعطي فضة " [تاريخ ابن معين]
. وكون عمر بن عبد العزيز يعممه في كتابه على الناس من غير نكير كما في مصنف ابن أبي شيبة ( 3/64) دليل على أن الأمر واسع. وقد نقله في المصنف - أيضاً - عن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة، قبل فرض زكاة المال، ذكره ابن سعد في الطبقات (1/191)، وهي واجبة في قول جماهير العلماء، وفسر سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز قوله تعالى (قد أفلح من تزكى) بزكاة الفطر.
زكاة الفطر طهرة للمزكي الصائم من جارحات الصيام، ومن الأقوال والأفعال الذميمة، تلك التي فرطت منه أثناء صومه، هذا من يسر الدين (والله يريد أن يتوب عليكم) فلله الحمد، هذا هو أصلها وإلا فهي واجبة حتى على الصغير واليتيم يخرجها عنه وليه، ولا تجب على غير المسلم.
قال مالك في زكاة الفطر: (إنما هي زكاة الأبدان). وقال ابن قتيبة: (قيل لها فطرة، والفطرة الخلقة، أي: صدقة عن البدن والنفس، كما أن الزكاة الأولى صدقة عن المال).
يتفرع على كون زكاة الفطر عن البدن لا المال: أنها تجب على كل من فضل له صاع من قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فلا يشترط أن يكون المزكي غنيا.
زكاة المال لا تلزم إلا من يملك نصابا زكويا حوليا، أما زكاة الفطر فتلزم من فضل عنده يوم العيد وليلته صاع من قوته وقوت عياله، ولو لم يكن غنياً ولو لم يملك نصاباً زكوياً.
زكاة الفطر فيها معنيان: الأول التطهر، والثاني المساعدة والمؤونة والإطعام.. وفي السنن (زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين).
زكاة الفطر تسمى بذلك لأنها مرتبطة بإتمام الصوم وتكميله، وتسمى أيضا زكاة الرؤوس، لأنها تجب على الإنسان في نفسه لا في ماله، فتجب على الصغير والكبير، تطهيرا وبركة وتعويدا على النفقة.
زكاة الفطر صدقة عن البدن، لا عن المال كأنواع الزكاة الأخرى قال الإمام مالك: (وإنما هي زكاة الأبدان). وتسمى: فطرة لأنها صدقة عن البدن، فالفطرة الخلقة.
ووقت وجوبها غروب شمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حينئذ فذاك وإلا فلا، ووقت أدائها يوم العيد قبل الصلاة إن استطاع وهو أفضل، وإلا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا ينبغي تأخيرها عن صلاة العيد، ولو أخرها وأخرجها يوم العيد بعد الصلاة فقد ترك الأفضل، إلا لعذر، كما لو كان على سفر ولم يستطع إخراجها ولا التوكيل بإخراجها، ويجب عليه أن يدفعها للفقير أو وكيله في وقتها، ولو أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء.
في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" اللفظ للبخاري.
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، عن كل صغير، وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب" فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: "إني أرى أن مدين من سمراء الشام، تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: "فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أبدا ما عشت".
الواجب في زكاة الفطر: صاع من طعام (بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز) أو غيرها من قوت البلد، والصاع مكيال يقيس الحجم لا الوزن، لكن قدّره الفقهاء كالإمام أحمد وغيره بالوزن ليحفظ كما صرح ابن قدامة، قال أحمد وزنه: خمسة أرطال وثلث، وبالكيلوغرامات الحديثة ثلاثة كيلوغرامات تقريباً، وقدره أهل اللغة (حجماً) بأربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين.
الأفضل إخراج زكاة الفطر من أطيب أنواع الطعام في بلده سئل النبي عليه السلام عن أفضل الرقاب فقال ( أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها) متفق عليه
أخرِجوا الفطرة طعاما كقول الجمهور، وتحرّوا في إخراجها الفقير المحتاج إلى الطعام، لكن إن لم تجدوا من يأخذها طعاماً فأخرجوها نقودا ولا حرج إن شاء الله، والقول بإخراج النقود مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الفقهاء، وهو مذهب الحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والثوري وأبي حنيفة.
الأصل في زكاة الفطر أن تخرج طعاماً، لكن لا بأس بإخراجها نقوداً للحاجة، مثل من يعيش في أمريكا وأوروبا، ولا يجد من يأخذها طعاماً، وهذا أفضل من نقلها خارج البلد.
الزيادة الواردة في حديث زكاة الفطر: (أغنوهم عن السؤال ذلك اليوم)، زيادة ضعيفة مدرجة من قول أبي معشر السندي، صرح بذلك ابن عدي في الكامل في الضعفاء، واليوم المقصود فيه هو عيد الفطر، وهذه الزيادة مما يقال فيه: "مشهور عند الفقهاء ضعيف عند المحدثين"، أخرجها الدارقطني وضعفها لأجل راويها أبي معشر، وأبو معشر ضعفه البخاري قبل ذلك، واليوم المقصود في الرواية هو عيد الفطر، وهذا الحديث مما يقال فيه: "مشهور عند الفقهاء ضعيف عند المحدثين".
صح عن أبي إسحاق السبيعي، وهو المحدث الحافظ شيخ الكوفة في زمانه (127هـ) قال: " أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام"، أي زكاة الفطر.
قول الحافظ أبي إسحاق السبيعي: (أدركتهم) أي الصحابة، وكان شيخ الكوفة ومحدثها، وأدرك جمعاً من الصحابة، كعلي ومعاوية والبراء وابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم.
صح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب للأمصار: (يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم) في زكاة الفطر، ولم تمنعه قلة الدراهم من أخذها.
أجاز إخراج النقود في زكاة الفطر: الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وذكره الحنابلة رواية مخرجة عن أحمد. وسئل يحيى بن معين عن إعطاء الدراهم في زكاة الفطر، فقال:" إذا عسر عليه [أي الطعام]؛ فلا بأس أن يعطي قيمة ذلك" وقال مرة: " لا بأس أن يعطي فضة " [تاريخ ابن معين].
من الأخطاء في تحرير مسألة إخراج النقود في زكاة الفطر نسبة هذا القول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، ولا يصح، وإنما قوله في زكاة المال، وهي مختلفة عنها.
لما انقطعت الحبوب في المغرب الأقصى، جراء الحرب العالمية، كتب الشيخ أحمد الغماري رسالة بعنوان (تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال)، وأجاز فيها إخراج زكاة الفطر نقوداً.
وفي البلاد التي لا يجد المسلم من يقبل الطعام فيها، فإخراج النقود هو المشروع حينئذ، وكأن الشريعة راعت التنوع الاقتصادي في عصر النبوة، فجعلت الحبوب والتمر لأهل المدن لأنها سلعة متداولة بينهم، وجعلت التمر والأقط لأهل البادية لأنهم أخص بها، فالقول بإخراج النقود لأهل النقود هو المتعين، والله أعلم.
تقبل الله منا ومنكم وأعاده علينا وعليكم بكل خير.
27 رمضان 1436 هـ
مسألة إخراج زكاة الفطر نقوداً من المسائل الفرعية التي اختلف فيها السلف والخلف، فقد نُقل عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز جواز ذلك ، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار جمع من المحققين. وكون عمر بن عبد العزيز يعممه في كتابه على الناس من غير نكير كما في مصنف ابن أبي شيبة ( 3/64) دليل على أن الأمر واسع. وقد نقله في المصنف - أيضاً - عن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
عض الناس يخرجون زكاة الفطر نقودا فهل هذا جائز؟ الجواب:
نحن نقول بأنه لا يجزئ، وقد جوزه الأحناف، أما الجمهور فإنهم على أنه لا يجزئ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضها من الطعام، والنقود كانت موجودة في زمانه فلو كانت جائزة لأمر بأن يتصدق بالقيمة ، فلما لم يأمر بها وجعلها طعاما تعين الطعام، وقد ذكرنا أنه ورد تحديدها في خمسة أنواع، ويختار بعض المشايخ والعلماء أنها تخرج من قوت البلد الغالب والمعتاد.
ابنةجبرين
حكم إخراج زكاة الفطر نقداً
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين:
الأول: المنع من ذلك. قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وقال به الظاهرية أيضاً، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين "فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله –صلى الله عليه وسلم– ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضاً نص في الحديث الآخر "أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد.
والقول الثاني: يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: "إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر"، وقال الحسن البصري: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير .
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم (يوم العيد) وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – "أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه ..، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم. والله أعلم.
سبق ذكر الإشارة للخلاف في إخراج النقد عن زكاة الفطر، وهذا تعليقات على بعض ما يورده بعض المعاصرين من حجج عقلية، منها:
* أن المال أنفع للفقير منها، وهذا الاطلاق فيه نظر، فكثير من الفقراء إذا أعطي المال ضيعه في الكماليات، وأما الطعام فسينتفع به غالبا.
* فإن قيل هم يبيعونه بأقل؟ قيل: يفعل هذا بعضهم، وكثير منهم لا يبيعه لأنه لم يصله شيء كثير يستحق أن يبحث عمن يشتريه، وقد لا يتيسر له مشتر.
وسيتحمل أيضا كلفة الذهاب للسوق وربما قيمة الأجرة ذهابا وإيابا, فلا يخطر بباله البيع، ثم هو طعامهم على مدار العام، فلن يضيعوه.
* ويدعي بعضهم أن (الفقراء) يبيعون الفطرة بعد أيام بـ(نصف) القيمة! وهذه مبالغة غير صحيحة.
* ومن يرى تهويل بعض الفضلاء في أهمية القيمة وأنها أنفع للفقير= يتخيل أن كل فقير سيصله طن أو أطنان من الطعام؟! والواقع يدل على أن غالبهم لن يصل إلا شيء قليل سينتفع به.
* ثم متوسط قيمته صاع الرز نحو (14), يعني لو وصل للفقير (عشر فطر) فتكون قيمتها نحو (140)، وإذا رأيت تفخيم بعضهم القول بإخراجها مالا، تظن أن عامة مشاكل الفقير ستحلها قيمة الفطرة التي منعتها الفتوى!
* ومن يرى المبالغة في أمر إخراجها (مالا) يخيل إليه أن الفتوى منعت كل طرق إيصال المال للفقير فلم يبق إلا هذه!
والواجب أن تخرج من (طعام الآدميين)، ففي الصحيحين ـ واللفظ للبخاري ـ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام»، وقال أبو سعيد: «وكان (طعامنا) الشعير والزبيب والأقط والتمر».
واختلف العلماء من السلف وأصحاب المذاهب المشهورة في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا، فيرى المالكية والشافعية والحنابلة أن إخراج النقد لا يجزئ، وخالفهم الحنفية فجوزوا النقد.
* ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاما وأخرجها هو وأصحابه طعاما، وخير الهدي هدي محمد، وهو أيضا أحوط للعبادة فمخرج الطعام مصيب باتفاق العلماء.
(زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين).
زكاة الفطر تسمى بذلك لأنها مرتبطة بإتمام الصوم وتكميله، وتسمى أيضا زكاة الرؤوس، لأنها تجب على الإنسان في نفسه لا في ماله، فتجب على الصغير والكبير، تطهيرا وبركة وتعويدا على النفقة.
زكاة الفطر صدقة عن البدن، لا عن المال كأنواع الزكاة الأخرى قال الإمام مالك: (وإنما هي زكاة الأبدان). وتسمى: فطرة لأنها صدقة عن البدن، فالفطرة الخلقة
قال مالك في زكاة الفطر: (إنما هي زكاة الأبدان). وقال ابن قتيبة: (قيل لها فطرة، والفطرة الخلقة، أي: صدقة عن البدن والنفس، كما أن الزكاة الأولى صدقة عن المال).
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه .
والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين .
ومصرفها الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
زكاة الفطر طعام:
عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين» (رواه الستة وأحمد بن حنبل في مسنده).
✳️ متى وقت خروجها؟
عند البخاري ومسلم وغيرهما: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». ورواية للبخاري: "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"،
✳️ الحكمة من تشريع زكاة الفطر؟
تطهر الصائم مما قد يكون اقترفه أثناء صومه من لغو أو رفث مع زوجته أو غيرها، كما إن من حكمتها أنها مواساة للفقراء والمساكين.
✳️ مقدار زكاة الفطر؟ صاع من طعام، ويكون من قوت البلد، الأرز مثلا ، كل شخص ثلاثة كيلو رز، ولا يجوز إخراجها مالا. وهذا حكم الشرع
حكم«فرض رسولﷲﷺزكاة الفطر..على..الصغير والكبير من المسلمين»
وقت إخروجها
«وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"،
الحكمة من تشريعها
تطهر الصائم مما قد يكون اقترفه أثناء صومه من لغو أو رفث ومواساة للفقراء
مقدار زكاة الفطر؟ صاع (3)كيلو)من قوت البلد.
حكمها:«فرض رسولﷲﷺ #زكاة_الفطر
على..الصغير والكبير من المسلمين»
مقدار زكاة الفطر؟ صاع (3)كيلو)من قوت البلد.
وقت إخروجها:«وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»
الحكمة من تشريعها
«طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق