صدر منذ أيام في مؤسسة الريان/بيروت كتاب "سؤالات في تعدد الزوجات" للداعية السعودي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف محمد بن سعد الشهراني، وقد قدّم لكتابه الشيخ ابن جبرين وقرّظ له الشيخ خالد الهويسين، وذكر الكاتب أن سبب تأليفه للكتاب أنه ولج باب التعدد - بفضل الله - فطرأت عليه مسائل مهمة، فشرع في جمع قرابة مئة سؤال يتعلّقن بموضوع التعدد وأودعهن هذا الكتاب، فأحببت أن أنقل للإخوة والأخوات أسئلة مهمة - مع بعض الاختصار - تتعلَّق بموضوع التعدد .
قال الكاتب حفظه الله : ما حكم التعدد ؟
الأصل أن التعدد مباح للرجل إلاّ إذا اعتراه ما يغيّر حكمه من الإباحة إلى غيرها؛ إما التحريم أو الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة .
فيكون التعدد محرّماً إذا كان يعتريه ما يحرِّمه كأن يتزوّج بزوجة خامسة أو يجمع بين المرأة وأختها والله تعالى يقول : وأن تجمعوا بين الأختين أو بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقد نهى النبي عن ذلك في حديث أبي هريرة مرفوعاً ( رواه البخاري ومسلم) وفي حديث جابر (رواه البخاري) .
ويكون محرّماً إذا غلب على الزوج الظن أنه لن يستطيع العدل بين زوجاته فيما يجب عليه العدل .
ويكون التعدد واجباً إذا كان عدمه يؤدّي إلى محرََّم أو يمنع من واجب، كمن عنده زوجة لا تغنيه عن النساء وإن لم يعدِّد وقع في الزنا والعياذ بالله، فهذا يُقال له : عَدِّد وتزوّج بثانية، وهذا ما يعبِّر عنه الفقهاء بقولهم "إذا خاف على نفسه الفتنة وكان قادراً على النفقة والمبيت" .
ويكون التعدد مستحبًّا إذا كان فعله يؤدي إلى أمر مستحب كالإكثار من النسل، فإن الرسول سيكاثر بنا الأمم يوم القيامة، أو كالإعانة في إنقاص عدد العوانس من المسلمات أو لرعاية أرامل المسلمين .
ويكون التعدد مكروهاً إذا كان فعله يؤدِّي إلى مكروه، كطلاق الزوجة الأولى بسببه من غير سوء فيها يؤدِّي إلى طلاقها، أو إذا كان فعله سيشغله عن تحصيل فضائل الأمور كطلب العلم والعمل الخيري، أو أن يعدِّد مَن كان ضيِّق الصدر كثير الغضب، فهذا أكره له التعدد، لأن التعدد يحتاج إلى حلم وسعة صدر للزوجات .
الخميس، 30 يوليو 2015
ما حكم التعدد ؟
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق