الخميس، 23 أكتوبر 2014

تنبيهات على مقطع رجم الزانية

☆انتشر مقطع فيه:
إقامة لحد الزنا على امرأة
✪والمقطع عليه ملاحظات شرعية أبرزها التالي :
‏➊ تطبيق الحدود شرع رباني
ولكن عند توفر الشروط التي توجب إقامتها.
فحد الزنا‬‏ لا يثبت إلا بأحد أمرين :
●الأول/ الإقرار [الاعتراف] :
ولا يعتبر الإقرار إلا بأربع مرات
تعويضا عن الشهود الأربعة
كما في الآية.
ولحديث ماعز -رضي الله عنه -:
«حتى قالها أربع مرات
فقال رسول اللهﷺ:‏إنك قد قلتها أربع مرات‏، فبمن‏؟‏ قال بفلانة‏».
●الثاني/ شهادة أربعة شهداء برؤيتهم للزنا عيانا، لقول اللهﷻ:
■﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾.
■ ﴿لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾.
□وثبوت الزنا بشهادة الشهود أمر متعذر؛ لأنه من الصعب أن يوجد أربعة يشهدون وقوع الإيلاج
فلا بد أن يروا ذلك[ كالميل في المكحلة]
وهذا أمر متعذر.
■ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - :
"قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-:
ولم يثبت الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقته،وإنما ثبت بطريق الإقرار..
كذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة إلى يومنا هذا ؛ لأنه صعب جدا.".
□فالشريعة السمحة لم تحكم على الجاني بإقامة الحد عليه فور ورود شبهة، بل أمرت بأن تدرأ الحدود بالشبهات ، وأن لا يقام الحد إلا إذا ثبت يقينا .
✪ولذا وضعت الشريعة شروطا دقيقة حتى تقبل شهادة الشهود في الزنا وهي كالتالي :
①الإسلام :فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم.
②العدالة :فلا تقبل شهادة الفاسق ولا من يعهد عليه الكذب
لقولهﷻ:﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم،وأقيموا الشهادة لله﴾.
③البلوغ والعقل:فلا تقبل شهادة الصغير ولا المجنون ولا المعتوه ؛ لأن شهادتهم لا تفيد اليقين الذي يُحكم بمقتضاه.
④الحفظ والضبط : فلا تقبل شهادة المتهم
بسوء الحفظ والضبط ،وكثرة السهو والغفلة والغلط ؛لفقد الثقة بكلامه.
⑤نفي التهمة : فلا تقبل شهادة المتهم بسبب المحبة أو العداوة
⑥أن يكون الشهود رجالا كلهم
ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال.
➆أن يصفوا الزنا صراحة بلا تكنية.
■والمتأمل في الشروط المتقدمة يدرك تعذر توفرها.
■قال ابن الهمام: " أما إن فيه تحقيق معنى الستر فلأن الشيء كلما كثرت شروطه قلّ وجوده".
■"والمراد عدم إشاعة هذه الفاحشة
فإن المنكر إذا تكرر ظهوره وكثرت فيه الدعاوى والإثباتات وتعددت الحالات فإنه يسهل على النفوس اقترافه".
☆ولله الحكمة التامة في شرعه.
□ومما تقدم يظهر لنا جليا أن الشرع المطهر لم يكن متشوفا إلى إقامة الحدود لذاتها،فإن حفظ النفس من الضروريات الخمس التي أمر الشرع بحفظها لكن إقامته فيها حفاظ على المجتمع ككل ،ولهذا قال الله ﷻ في شأن القصاص :﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تقون﴾.
➋ الذي يظهر من المقطع أن الجريمة لم تثبت بالإقرار وإنما ساقها والدها إلى من يرجمها سوقا.
وحكم الشرع:إن شهد عليها والدها بالزنا دون أربعة شهداء أنه يجلد حد القذف﴿ثمانين جلدة﴾
ومن المتعذر أن يأتي بأربعة شهداء كما تقدم.
¤ فلماذا لم يقيموا الحد على والدها ؟!
■وكان الواجب على أبيها أن يستر عليها.
قال النبي ﷺ:«لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة»
قال النبي ﷺ:«إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر»
➌ إن حصل الإقرار منها[ولا أتوقع أن تسلم نفسها في بلد مضطرب وغير مستقر]
فكان الأفضل في حقها ألا تكشف ثوب السِّتر الذي أسبله الله عليها، وألا تظهر خطيئتها للناس.
قال النبي ﷺ:«مَن أصاب من هذه القاذورات شيئا، فليستتر بستر الله، فإنه مَن يُبدي لنا صفحتَهُ نُقِمْ عليه كتاب الله»
فهذا الحديث:دعوة للستر، وعدم المجاهرة بالمعصية،والتوبة إلى الله.
➍ إن ثبت حد الزنا بإقرار الزانية طواعية فالأصل أن يقبل منها القاضي أي تراجع.
[إن كان هنالك قاض معتبر في حادثة المقطع]
كما فعل النبي ﷺ مع إقرار ماعز بالزنا:
●أعرض عنه النبي ﷺ أربع مرات
●سأله أبك جنون؟
●استنهكه فلم يجد منه ريح الخمر
●سأل الناس: أبه جنون
●قال له:« لعلك قبلت؟ لعلك غمزت؟
لعلك.. ؟»
●يلقنه الحجة لعله يرجع عن إقراره
■فإن ثبت الحد بالإقرار فلا يقيد الزاني وقد قيدوها كما في المقطع.
■وإن هربت فلا تلاحق ويعد هروبها رجوعا عن الإقرار بالزنا.
ففي الحديث:" لما أخبر النبي ﷺ أن ماعز- رضي الله عنه -لما وجد مس الحجارة فر منهم قال ﷺ:«ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه»
وفي رواية :«هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه».
➎ هناك خلاف بين العلماء في إقامة الحدود في أرض الحروب وساحات القتال.
■"والشريعة تتشوَّفُ لدرء الحدود عن الناس قدر المستطاع،والأوضاع التي تمر بها الشام من ضيق وضنك مع فشو الجهل العريض والفساد المتراكم ، مظنة لدرء بعض الحدود
أو تأخيرها".
■ كما أن حال الجهل عند عامة الناس لتغييبهم عن الدين عقودا طويلة، فإن إقامة الحدود -والحال كذلك- مظنةٌ لنفور الناس عن الدِّين وتمكينٌ للطاعنين من تشكيك الناس في دينهم.
وقد ترك النبي ﷺ إقامة بعض الحدود على بعض المنافقين مراعاة لمصلحة الدعوة.
■وقد نص العلماء أنه إذا ترتب على تطبيق الحدود مفسدة تربو على المصلحة المتحققة بذلك فتأجل، ولا يُعدُّ ذلك من رفض التحاكم للشرع، بل هو من المصلحة المعتبرة شرعًا.
■وذكر ابن تيمية أنه: إذا ترتب على إقامة الحدود فساد أعظم من مصلحة إقامتها فإنها لا تقام.
➏ هل سألوها أو أجروا لها فحص طبي فلعلها حامل؟!.
"والمرأة الحامل لا تحد حتى تضع حملها" وتفطم وليدها كما في قصة الغامدية.
"لأنه يخاف من الحد هلاك ولدها البريء عن الجناية".
➐ قال اللهﷻ:﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾
أي:وليحضر العقوبةَ عدد من المؤمنين
‏وفي المقطع الذي بلغ الآفاق إشهاد لأهل الأرض قاطبة من مؤمنين وكافرين، فهو مما يسيئ ويخرج إقامة الحد عن غايته ومقصد تشريعه.
➑ هل يدرك من صور المقطع ونشره عظيم جنايته على الإسلام وأهله بتشويه تشريعاته وحدوده.
☆رام نفعاً فضر من غير قصد
     ومن البر ما يكون عقوقا
والله أعلم.
https://twitter.com/drsalem283/status/525266976319746048?s=08

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق