الجمعة، 21 مارس 2014

حكم العقيقة

□سئلت عن حكم العقيقة
وإذا كانت واجبه فما دليل الوجوب؟!

●الإجابة:

■اختلف العلماء في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال :
▪فمنهم من ذهب إلى وجوبها
▪ومنهم من قال إنها مستحبة
▪وآخرون قالوا:إنها سنة مؤكدة،ولعله القول الراجح .
●لقول النبي صلى الله عليه وسلم :(من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة). رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني
○فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:(فأحب أن ينسك عنه).
يدل على عدم الوجوب وإنما هي للأستحباب.
لكن يقال:من كان له قدرة واستطاعة فالأولى والأفضل والأكمل والأحسن  أن يعق وخروجاً من خلاف أهل العلم
●لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى)
●وفي لفظ (كل غلام رهينة بعقيقته).
رواه أهل السنن وصححه الألباني.
▪وقيل في معنى الحديث عدة أقوال منها:
1- أي أنه محبوس عن الإنطلاق والإنشراح ومحمي من الشيطان حتى يعق عنه.
2- أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه والده أو من يقوم مقامه.
3- أي أن الله جعل العقيقة ملازمة للشخص لاتنفك عنه كالرهن ملازم للشخص.
■والحكمة أن المولود يعق عنه يوم السابع.
قيل أن اليوم السابع معناه أنه مر عليه أيام الاسبوع كلها، [وذلك تفائلاً أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره].

●ومن لا يستطيع فلا يجب عليه للعجز، لعموم قول الله تعالى: {لايكلف الله نفساً إلا وسعها}ولقوله تعالى: {وما جعل الله عليكم في الدين من حرج}.
ولقوله صلى الله عليه وسلم:(ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم).
والله أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق