○السؤال:
@drsalem283 السلام عليكم عندي سؤال إذا حان وقت الصلاة وكان لابد الصلاة وكان غواصا هل تجوز الصلاة في قاع البحر؟
●الجواب:
★بالنسبة للنافلة فلا بأس لأن النافلة يتجوز فيها ما لا يتجوز في الفريضة فالأمر فيها واسع.
لقوله ﷺ:( من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم)متفق عليه
هذا لغير المعذور، إما المعذور فله الأجر كاملا بفضل الله.
★ومن صلى في قاع البحر أو النهر طمعا في الصلاة في مكان لم يسبق إليه ولم يصلِّ فيه أحد من قبل ،
فنسأل الله أن يشفع له ذلك المكان يوم القيامة.
لقوله تعالى :{يومئذ تحدث أخبارها }.
فيوم القيامة تخبر الأرض بما عمل فيها من خير أو شر.
وفعل ذلك غير واحد من السلف كما قال أحدهم لما سئل عن سبب صلاته في قاع النهر:"أردت أن أسجد لله سجدة على أرض النهر، فإن هذه أرض أظن أن أحدا ما سجد لله عليها سجدة".
★وبالنسبة للفريضة فغالبا الغواص يبقى في البحر زمنا يسيرا فلا حاجة لأن يصلي الفريضة في قاع البحر.
ولو صلى فلن يستطيع أن يأديها بأركانها وواجباتها وبالصفة المطلوبة.
والله يقول: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ }.
أي:حافظوا على الصلوات المفروضة في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها،وقوموا في صلاتكم خاشعين لله.
ولقوله تعالى:{قد أفلح المؤمنون،الذين هم في صلاتهم خاشعون}.
★إلا أن يكون مضطرا ويخشى خروج وقت الصلاة ولايمكن جمعها مع غيرها.
☆ففي هذه الحالة يصليها في وقتها على حسب حاله،ويأتي من الواجبات والأركان ما يستطيع؛لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
ولما رواه البخاري ومسلم أن النبي ﷺقال:(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
ولا يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها؛لقوله تعالى:{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}.
والله أعلم.
https://www.youtube.com/watch?v=R-o0fjJZXGg&feature=youtube_gdata_player